[٢٠٤٩] مسألة: قال: ومن دُعِيَ إلى القسامة، فنكل عنها ورَدَّ اليمين على المدّعى عليهم، فنكلوا ورَدُّوهَا على المُدَّعِين، فأراد يحلف، فإذا كان قد نكل نكولاً بَيِّنَاً، فلا قسامة له بعد ذلك (١).
• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ترك حقّه من اليمين بنكوله، وصارت اليمين لغيره، فليس له أن يرجع إليها بعد نكوله.
•••
[٢٠٥٠] مسألة: قال: ولا يقبل (٢) في القسامة إلَّا واحدٌ، ويُجلد من بقي منهم مئةً مئةً ويحبس عاماً (٣).
• إِنَّمَا قال: «إنَّه يجلد من بقي مِمَّنْ لم يُقْبَل (٤) بالقسامة»؛ فلأنه قد كان يجوز أن يُقسَم عليه فيقتل بدل صاحبه، فلما زال القتل عنه وقد ارتكب ما نهى الله ﷿ عنه، وجب أن يعاقب.