• إنما استحبَّ له إخراجها إذا أسلم في يوم الفطر؛ لأنَّهُ قد صار مسلماً في يوم الفطر، ولزمته أحكام المسلمين ليوم الفطر وما بعده، فكان هذا اليوم تُخرج فيه زكاة الفطر، فاحتِيط له بإخراجها بإسلامه في وقتها.
فأمَّا الواجب فهو ما قلناه، أن يكون الإنسان من أهل الزَّكاة عند طلوع
(١) ينظر: المرجع السابق. (٢) قوله: «غَدَاةَ»، الغداة: ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ينظر: لسان العرب [١٥/ ١١٤]. (٣) المختصر الكبير، ص (١١٣). (٤) المختصر الكبير، ص (١١٣)، المدونة [١/ ٣٨٨ و ٤٠٥]، النوادر والزيادات [٢/ ١٣٦]، التفريع [١/ ٢٩٦].