وإن كان من غير صنفه، جاز ذلك؛ لأنَّهُ يصير بيع شيءٍ من صنفٍ بأقل منه أو أكثر إلى أجلٍ، وذلك جائزٌ.
•••
[١١٥٨] مسألة: قال: ولا بأس أن يأخذ بذلك عرضاً كله، وإن كان لا يسوى حقه (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا باع دَيناً له بعرضٍ حالٍّ، وذلك جائزٌ، كان يسوى حقَّه الذي له من الدَّين أو لا.
•••
[١١٥٩] مسألة: قال: ولا بأس لمن حل له حقٌّ، أن يُعَجِّلَهُ بعضه ويؤخر عنه بعضه (٢).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا فَعَلَ معروفاً بتأخيره بعض حقه عن الأجل الذي قد حل وأخذ بعض حقه بعد أن حل، وذلك كله جائزٌ (٣).
•••
(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٤)، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ١٠٤]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، مع شرح الأبهري. (٢) المختصر الكبير، ص (٢٤٤)، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ١٠٣]. (٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٨/ ١٠٤]، هذا الشرح عن الأبهري.