[١١٣٦] مسألة: قال: ولا يجوز احتكار الطعام في أسواق المسلمين؛ لأنَّ ذلك يَضُرُّ بهم، يقل وينقص، وهو (٢) أضرّ بالناس، لم يخلَّ بينه وبين ذلك (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ حكره الطعام وغيره مما لا بد للناس منه فيه ضررٌ على الناس؛ لأنَّ بهم حاجةٌ إلى القوت وما يصلح قوتهم ولا تقوم أبدانهم على عدمه.
وقد رَوَى حاتم بن إسماعيل (٤)، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه أنَّهُ قال:«لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»(٥).
(١) أخرجه مالك [٤/ ٩٤٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [١١/ ٤١٢]. (٢) قوله: «وهو»، عليها علامة إلحاق، وفي الحاشية: «نسخة: من». (٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٢)، المختصر الصغير، ص (٥٦٤)، مختصر أبي مصعب، ص (٣٧٤)، النوادر والزيادات [٦/ ٤٥٣]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٩٥]. (٤) حاتم بن إسماعيل المدني الحارثي مولاهم، صحيح الكتاب صدوق يَهِمُ، من الثامنة، تقريب التهذيب، ص (٢٠٧). (٥) أخرجه مسلم [٥/ ٥٦]، وهو في التحفة [٨/ ٤٦١].