١٥ - من كتاب الصَّرْف (١)
٦٨٤ - فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالْوَرقِ (٢) إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا منه غَائِبًا بِنَاجِزِ". وفي حديث آخر: "الوَرقُ بالذَّهَب رِبًا إلا هَاءَ وَهَاءَ وَالبُرّ بالبُرّ رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْر بِالتَّمْر رِبًا إلَاّ هَاءَ وَهَاءَ". وفي حديث آخر: نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْع الذَّهَبِ بالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلحِ إلَاّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عينًا بِعَيْنٍ (٣) فَمَنْ زَادَ أوْ ازْدَادَ فَقَدْ أربَى" (ص ١٢٠٨ إلى ١٢١٠).
قال الشيخ -وفقه الله-: التبايع يقع على ثلاثة أوجه عرضٌ بِعَرض، وعينٌ بعين وعرضٌ بعين.
(١) جاء هذا العنوان في (أ) و (ب)، وفي (ج) "كتاب الصرف"، وفي صحيح مسلما "باب الربا".(٢) "بالورق" ساقط من (أ) و (ج).(٣) "عينا بعين" ساقط من (أ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.