قال ابن قُتَيْبة: كانت للنبيء - صلى الله عليه وسلم - نُوق منها: القصواء والجَدْعَاء والعَضْبَاء. قال أبو عُبيد: العضباء اسم ناقة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - ولم تُسم بذلك لشيء أصابها.
٤٨٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله"(ص ٨٨٦).
قيل المراد بالكلمة قوله تعالى:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(٥٢). ويحتمل أن يكون "بكلمة الله" أي بإباحة الله تعالى المنزلة في كتابه.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَلَكُمْ عليهنّ أنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُوشَكُمْ أحدًا تَكْرَهُونَهُ فَإنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ"(ص ٨٨٦).
قيل المراد بذلك: ألّا يستخلين مع الرجل ولم يرد زِناها، لأن ذلك يوجب حَدَّها، ولأن ذلك حرام مع من نكره نحن أو لا نكره وقد قال:"أحَدًا تَكْرَهُونَهُ".
٤٨٤ - ذَكَرَ: "أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابنَ الزُّبَيْر رحمهما الله اخْتَلَفَا فِي المتعة. فأما ابن الزبير فإنه نَهَى عنها، وقال جابر: على يدي دَارَ الحديث، تَمَتَّعْنَا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَامَ (٥٣) عُمر قال: إن الله كان يُحلّ لرسوله
(٥٠) في (ب) "المستطيل من الرمل". (٥١) في (ج) "القصواء" وهو ما أثبت لأنه في نسخ مُسْلم، وفي (أ) و (ب) و (د) "القَصوى" بالقصر، وما في (ج) جاء في التاج كذلك. (٥٢) (٢٢٩) البقرة. (٥٣) في (ج) "أقام".