تبقى وسابعة تبقى وخامسة تبقي". وهذا يتضح تأويله على نقصان الشهر إذا كان المطلوب الوتر. والأحاديث مختلفة، وقد قيل: إنها تختلف باختلاف الأعوام. وقد تقدم القول فيه.
قوله: "فجاء رجلان يَحْتَقَّانِ" قال بعضهم: معناه يدّعي كل واحد منهما حقا ويؤكده.
قوله بَعْد هذا في رواية أخرى مكان: "يحتقان" "يختصمان".
٤٥٧ - قوله: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يَعْتَكِفُ في العَشْر الأواخِر من رمضان" (ص ٨٣٠).
قال الشيخ -وفقه الله-: الاعتكاف جائز عندنا على الجملة في سائر المساجد، وذُكر عن حذيفة أنه لا يراه إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبيء عليه السلام، ومسجد إيلياء بالشام. وقال الزُّهري (٦٢) لا يكون الاعتكاف إلا في الجامع. والحجة لنا قوله تعالى:{وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}(٦٣) فعمَّ. ومن شرطه عندنا الصوم. وأجازه الشافعي من غيْرِ صَوْمٍ.
(٦٢) في (أ) "الهروي" وهو تحريف. (٦٣) (١٨٧) البقرة.