٩٣١ - قوله:"كنَّا لا نمسِك لحومَ الَأضَاحِي فَوق ثلاث فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتزوّد منها ونأكل منهَا"(ص ١٥٦٢).
قال الشّيخ وفّقه الله: جمهور الفقهاء على أنّ الأكل من الأُضحية غير واجب وشذّ بعضهم فأوجَبَ الأكل منها لظاهر هذه الأوامر، والجمهور لما كانت عندهم جاءت بعد الحظر حمُلت على الإباحة كقوله تعالى {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}(٢٠){فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}(٢١).
٩٣٢ - قال الشّيخ: خرَّج مسلم في حديث لحوم الأضاحي: "حدّثنا محمد بن مثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الُخدْري هكذا عند أبي العلاء وأما عند الُجلودي والكسائى فهو: "حَدَّثَنَا ابن مثنى نا عبد الأعلى نا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد" فزاد في الإسناد قتادة (ص ١٥٦٢).
قال بعضهم: الصّواب عندي ما عند أبي العلاء وكذلك خَرَّجه الدّمشقي في كتاب الأطراف عن مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الأعلى عن سعيد عن أبي نضرة ليس فيه عن قتادة.