فله أن يسدَّ جوعته، ويروي عطشه منها، وإن لم يأذن المالك، وإن لم ينته الحال إلى الضرورة. وإليه ذهب الحسن، والزهري. والجمهور: على أن ذلك إنَّما يجوز لمن اضطر إلى ذلك.
ورابعها: أن ذلك مال كافر ليس له عهد، فيحل لمن ظفر به.
قلت: وفي هذا بُعد؛ [لأن تحليل الغنائم لم يكن شرع بعد](١) وأشبهها القول (٢) الأول والثاني.
و(قوله: ألم يأن للرحيل) أي: قد حان وقته.
والجلد من الأرض: الموضع الصَّلب الغليظ منها.
و(قول أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ: [أُتينا) أي: وُصل إلينا، وأحيط بنا. ومنه قوله تعالى:{أَتَاهَا أَمرُنَا لَيلا أَو نَهَارًا} وهذا من أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ] (٣) التفاتٌ إلى الأسباب العادية، ومقتضى الجبلَّة البشرية.
و(قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: {لا تَحزَن إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا}) أي: بالحفظ والنصرة. وهذا منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثقة بالوعد الصادق، وتفويضٌ إلى الواحد الخالق.
و(قوله: ارتطمت فرسه إلى بطنها) أي: غاصت قوائمها حتى وصل بطنها إلى الأرض. يقال: ارتطم الرَّجل في الوحل: إذا ثبت فيه.
(١) ما بين حاصرتين سقط من (ج ٢). (٢) زيادة من (ع). (٣) ما بين حاصرتين سقط من (ع) و (ز).