(خ م د) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّ سَمُرَةَ رضي الله عنه بَاعَ خَمْرًا , فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ سَمُرَةَ , أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ , حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ , فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) (١) (وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) (٢) (وَإِنَّ اللهَ - عز وجل - إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ؟ (٣) ") (٤)
(١) (م) ٧٢ - (١٥٨٢) , (خ) ٣٢٧٣ , (س) ٤٢٥٧ , (جة) ٣٣٨٣(٢) (خ) ٢١١١ , (م) ٧٣ - (١٥٨٣) , (حم) ١٧٠(٣) قال النووي: هذا الحديث مَحْمُولٌ عَلَى مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْأَكْلُ، بِخِلَافِ مَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ، كَالْعَبْدِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ الْأَهْلِيّ، فَإِنَّ أَكْلَهَا حَرَامٌ، وَبَيْعَهَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ. النووي (ج ٥ / ص ٤٣٩)(٤) (د) ٣٤٨٨ , (حم) ٢٢٢١ , انظر صحيح الجامع: ٥١٠٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute