للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما عدا الشرك إما صغيرة، أو كبيرة، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر (١) وبالصلوات الخمس، وبالجمعة (٢).

والوضوء (٣) على ما نطقت به الأحاديث الصحيحة.


= فلما أصبح قلت: يا رسول اللَّه ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: "إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء اللَّه تعالى لمن لا يشرك باللَّه شيئًا".
راجع: مسند أحمد: ٥/ ١٤٩، وسنن البيهقي: ٢/ ٣٧٠، ٣/ ١٣، وتفسر ابن كثير: ٢/ ١٢٢، وانظر البخاري: ٦/ ٦٩ - ٧٠.
(١) لقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء: ٣١].
(٢) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر".
وعنه: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر".
وعنه أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما تقول ذلك يُبقي من درنه؟ قالوا: لا يُبقى من درنه شيئًا قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو اللَّه به الخطايا".
راجع: صحيح البخاري: ١/ ١٣٣، وصحيح مسلم: ١/ ١٤٤.
(٣) عن أبي مالك الأشعري رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطهور شطر الإيمان. . . " الحديث.
وعن عثمان رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله" هذا لفظ مسلم.
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٥٠ - ٥٢، وصحيح مسلم: ١/ ٤٠، ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>