ثم الحق: أن من لم يبلغ رتبه الاجتهاد ليس له إلا التقليد (١).
وقيل: لا يجوز له التقليد إلا بعد الوقوف على مأخذ المجتهد وظهور حجته عنده (٢).
ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، وسيأتي الكلام عليه في بحث العقائد.
وقيل: لا يقلد العالم، وإن لم يكن مجتهدًا؛ لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل، وهذا كلام مردود لقوله تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}[النحل: ٤٣].
(١) وهذا هو مذهب جماهير علماء الأصول، وغيرهم. راجع: اللمع: ص/ ٧١ - ٧٢، والبرهان: ٢/ ١٣٣٣، والمعتمد: ٢/ ٣٦٠ والفقيه والمتفقه: ٢/ ٦٨، وجامع بيان العلم وفضله: ٢/ ١٣٣، والمستصفى: ٢/ ٣٩٠، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ١١٢، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦، والقواعد للعز بن عبد السلام: ٢/ ١٥٨، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٧، وروضة الطالبين: ١١/ ١٠٩، والمجموع: ١/ ٦٩، والفروع: ٦/ ٤٢٨، والمسودة: ص/ ٤٦٤، ٤٧٢، ٥٥٥. وعرف البشام فيمن ولي فتوى دمشق الشام: ص/ ١٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٣، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٤٨، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٥. (٢) وهذا هو مذهب ابن حزم الظاهري وغيره واختاره الشوكاني بل قال: إن المنع مطلقًا هو مذهب الجمهور، وقد ذكر الأدلة المؤيدة لذلك في مؤلفة "القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد". راجع: الإحكام لابن حزم: ٢/ ٧٩٣ - ٨٣٨، وما بعدها، القول المفيد للشوكاني: ص/ ٣، وما بعدها، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٧، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ١٥، ٢٠٣، ٢٠٨، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٣، وشرح الورقات: ص/ ٢٤١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٣١.