يخرج الأخذ بغير المذهب من الأقوال، والأفعال، والمذهب يعم القول والفعل.
وقوله:"من غير معرفة دليله" فصل آخر يخرج المجتهد.
قال ابن الحاجب:"الرجوع إلى الرسول، وإلى الإجماع، والعامي إلى المفتي، والقاضي إلى البينة ليس بتقليد لقيام الحجة"(١) أي: كل واحد منها دليل شرعي في حق الأخذ به.
قال المصنف -في شرحه-: "قد تسمى هذه الصور تقليدًا لا سيما رجوع العامي إلى قول المفتي"(٢).
ولذلك غير تعريف ابن الحاجب من غير حجة إلى قوله:"من غير معرفة دليله" فالأخذ بها عنده مقلد.
= ٣/ ٢٤٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٥، والمجموع للنووي: ١/ ٨٩، والمسودة: ص/ ٥٥٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ٤٠٠، وتيسير التحرير: ٤/ ٢٤١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ١٩٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٦٥، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٦٧٣. (١) راجع: المختصر له: ٢/ ٣٠٥. (٢) رفع الحاجب: (٢/ ق/ ٣٠٤/ أ) وقد سمى إمام الحرمين هذه الصور تقليدًا في الورقات لكنه قال في البرهان لا يسمى تقليدًا، قال الآمدي: "وإن سمي ذلك تقليدًا بعرف الاستعمال، فلا مشاحة في اللفظ" وقال ابن الحاجب: "ولا مشاحة في التسمية". راجع: الورقات: ص/ ٢٥٠، والبرهان: ٢/ ١٣٥٧، ١٣٥٨، والإحكام لا بن حزم: ١/ ٣٧، ٢/ ٨٣٥، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٤٥، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٣٠٥، ومجموع الفتاوى: ٢٠/ ١٧، ومختصر الطوفي: ص/ ١٨٣، وصفة الفتوى: ص/ ٥١، ٥٤.