مثاله: يجب ضمان المتلفات، ورد المغصوب، وإطعام الجائع الواقع في المخمصة، ونصر المظلوم.
الثالثة: المشقة تجلب التيسير (١).
مثاله: جواز القصر، والجمع، والفطر في السفر، ومن الأمثال إذا ضاق الأمر اتسع.
الرابعة: تحكيم العادة (٢)
(١) راجع: الأشباه والنظائر للسيوطى: ص/ ٧٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٧٥، وأصول الفقه الإسلامي: ص/ ٣٦٣، ٣٧٣، والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: ٦٦]، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} [النساء: ٢٨]، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعثت بالحنيفية السمحة".راجع: مسند الإمام أحمد: ٥/ ٢٦٦، ٦/ ١١٦، ٢٣٣.(٢) هو معنى قول الفقهاء: "إن العادة محكمة، أى: معمول بها شرعًا. قال ابن عطية في قوله سبحانه: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: ١٩٩]، إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترد به الشريعة"، ولقول ابن مسعود: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند اللَّه سيئ".راجع: مسند أبي داود الطيالسي: ص/ ٣٣، والمقاصد الحسنة: ص/ ٣٦٨، وكشف الخفاء: ٢/ ٢٦٣، ومسند أحمد: ١/ ٣٧٩، وراحع: الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ٨٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم: ص/ ٩٣، ورسائل ابن عابدين ١/ ٤٤.وراجع معنى العرف: المسودة: ص/ ١٢٣، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٤٤٨، وأعلام الموقعين: ٢/ ٤٤٨، والموافقات: ٢/ ٢٢٠، والعرف والعادة: ص/ ١٠، وأصول مذهب أحمد: ص/ ٥٢٣، والمدخل الفقهي العام: ٢/ ٨٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute