(١) المثبت من (ب) وسقط من (أ). (٢) وخص المسلم لأن حرمته أعظم، وإيذاءه بغير حق أكبر، وإلا فالذمي ضربه بغير حق كذلك منهي عنه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، وقوله: "صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما قط قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. . ." الحديث. راجع: صحيح مسلم: ١/ ٥٨، ٦/ ١٦٨. وانظر: الغيث الهامع: ق (٩٥/ أ)، وتشنيف المسامع: ق (٩١/ أ). (٣) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة: "لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذى نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه"، وفي رواية: "لا تسبوا أحدًا من أصحابي". راجع: صحيح مسلم: ٧/ ١٨٨، وسنن أبي داود: ٢/ ٥١٨.