فذهب (١) الشافعي والأوزاعي وأحمد: إلى [تناوله لها](٢). وقالوا: إن بيعها محرم، باطل إن وقع، ولا قيمة (٣) لما يقتل منها واعتضد الشافعي لذلك (٤) بأنها نجسة عنده. ورأى أبو حنيفة: أنه لا يتناولها؛ لأن فيها منافع مباحة يجوز اتخاذها لأجلها، فتجوز المعاوضة عليها، ويجوز بيعها.
قال القرطبي: وجلُّ مذهب مالك على جواز الاتخاذ وكراهة البيع، ولا ينفسخ إن وقع، وقد قيل عنه مثل مذهب الشافعي.
وقال ابن القاسم: يكره للبائع، ويجوز للمشتري للضرورة (٥).
(ومهر البغي) هو ما تأخذه الزانية على الزنا. والبغاء: الزنا، ومنه قوله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ}(٦) أي: على الزنا، وأصل البغي: المطلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في طلب الفساد والزنا. (خبيث) تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن حرام بالإجماع (٧).
[٣٤٢٢](حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي (٨)، عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن) حرام -بفتح الحاء والراء- بن سعد (ابن
(١) في (ر): فمذهب. (٢) في (ر): تناولها. (٣) في (ر): قسمة. (٤) في (ر): كذلك. (٥) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤. (٦) النور: ٣٣. (٧) انظر: "المفهم" ٤/ ٤٤٧. (٨) زاد هنا في (ل): أن.