الأسباطِ الحارِثيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُومُ في الجَنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ في اللَّحْدِ فَمَرَّ بِهِ حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ فَقال: هَكَذا نَفْعَل. فَجَلَسَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وقالَ:"اجْلِسُوا خالِفُوهُمْ"(١).
* * *
باب القيام للجنازة
[٣١٧٢](حَدَّثَنَا مسدد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزهري، عن سالم) ابن عبد الله (عن أبيه) عبد الله [بن عمر](٢) بن الخطاب.
(عن عامر بن ربيعة) صاحب الهجرتين، وهذا من باب رواية الصحابي عن الصحابي (يبلغ به النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم جنازة فقوموا) رواية: "لها" هذا الأمر إنما يكون متوجهًا لمن لم يكن متبعًا للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس"(٣). قال المهلب: يعني: القيام للجنازة -والله أعلم- على التعظيم لأمر الموت والإجلال لأمر الله؛ لأن الموت (٤) فزع يجب استقباله بالقيام له (٥).
وروى ابن أبي الدنيا عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) رواه الترمذي (١٠٢٠)، وابن ماجة (١٥٤٥)، والبزار (٢٦٨٥). وضعفه الألباني في "المشكاة" (١٦٨١). (٢) سقط من (ر). (٣) رواه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩). (٤) في النسخ الخطية: الميت. والمثبت من شرح ابن بطال". (٥) انظر: "شرح البخاري" لابن بطال ٣/ ٢٩١.