٣١٣٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ المَهْريُّ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا الحَدِيثِ بِمَعْناهُ قال: يُجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحِدٍ (٤).
* * *
(١) رواه الترمذي (١٠١٦)، وأحمد ٣/ ١٢٨، وابن سعد ٣/ ١٠، وعبد بن حميد (١١٦٤)، والبزار (٦٣٤٧)، وأبو يعلى (٣٥٦٨). حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٣٢٤). (٢) رواه الطحاوي في "المشكل" (٤٩١٣)، والدارقطني ٤/ ١١٦، والحاكم ١/ ٣٦٤، والبيهقي ٤/ ١٠. قال الدارقطني: لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر: ولم يُصل على أحد من الشهداء غيره. وليست بمحفوظة. وحسنه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص ٨٢). (٣) رواه البخاري (١٣٤٣). (٤) رواه البخاري (١٣٤٣).