الزوجة المعتقة، لا لحق الله تعالى، ولهذا جاء في رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة:"ملكت نفسك فاختاري"(١)(ولو كان) الزوج (حرًّا لم يخيرها) قال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عروة (٢). يعني: مدرجًا في آخر الحديث، وقد صرح بذلك النسائي فقال: قال عروة: فلو كان زوجها حرًّا ما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).
قال ابن حزم: يحتمل أن يكون ذلك من كلام عائشة، أو من دونها (٤).
وفي "الطبقات" لابن سعد عن عبد الوهاب بن عطاء، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبريرة لما أعتقت:"قد عتق بضعك معك فاختاري"(٥). وهذا مرسل وصله الدارقطني من طريق أبان بن صالح، عن هشام، عن أبيه (٦).
[٢٢٣٤](ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا حسين بن علي) بن الوليد الجعفي (والوليد بن عقبة، عن زائدة) بن قدامة (عن سماك) بن حرب (عن عبد الرحمن بن القاسم [عن أبيه، عن عائشة أن بريرة خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -])(٧) بأن تختار ما ترضى في البقاء مع زوجها أو مفارقته
(١) انظر: "الاستذكار" ١٧/ ١٥٥. (٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٨٢. (٣) هي رواية أحمد ٦/ ١٧٠. (٤) "المحلى" لابن حزم ١٠/ ١٥٦. (٥) "الطبقات الكبرى" ٨/ ٢٥٩. (٦) "سنن الدارقطني" ٣/ ٢٩٠. (٧) من "السنن".