٢٢٠٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابن طاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبا الصَّهْباءِ قَالَ لابنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ إِنَّما كَانَتِ الثَّلاثُ تُجْعَلُ واحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاثًا مِنْ إِمارَةِ عُمَرَ قَالَ ابن عَبَّاسٍ: نَعَمْ (٣).
(١) رواه مالك ٢/ ٥٧١، وعبد الرزاق (١١٠٧١)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٠٧٥)، والطحاوي (٤٤٨٠). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٠٨) (٢) رواه مسلم (١٤٧٢). دون قوله: قبل أن يدخل بها. وقال الألباني عنها في "الضعيفة" (١١٣٤): منكرة. (٣) رواه مسلم (١٤٧٢).