سبع (١)(أَوْ سِتٍّ) وهو الذي ذكره البخاري في البابين، ورجحه ابن عبد البر، وشذ ابن شبرمة فقال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز ولهن الخيار إذا بلغن (٢). (ودخل بي وأنا بنت تسع)(٣) قال ابن عبد البر: ابتنى بها بالمدينة وهي بنت تسع لا أعلمهم اختلفوا في ذلك [وكانت تذكر لجبير بن مطعم](٤) وتسمى [له](٥)، وكان أحمد بن حنبل يجعل هذا حدًّا في تزويج الأبكار ولغير الآباء [والأجداد، ويقول: لا أرى](٦) للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين ورضيت فلا خيار لها (٧).
(١) تحرفت في الأصل إلى: ست. (٢) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ١٦٦ (١٠٣٦٧) عن الثوري عنه قال: الصغيران بالخيار إذا أدركا. (٣) أخرجه البخاري (٥١٣٣)، ومسلم (١٤٢٢) (٧١). (٤) بياض بالمخطوط قدر نصف سطر. والمثبت من "الاستيعاب" لابن عبد البر. (٥) "الاستيعاب" ٤/ ١٨٨١ (٤٠٢٩). (٦) بياض في (ر). والمثبت من "مختصر سنن أبي داود" (٧) انظر: "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٥٦، و"المغني" ١٠/ ١٦٩.