(١) رواه مسلم (١٢٩٧). (٢) رواه مسلم (١٢٩٩). (٣) رواه البخاري (١٧٤٦). (٤) رواه أحمد ٦/ ٩٠، وابن خزيمة (٢٩٥٦، ٢٩٧١)، وابن حبان (٣٨٦٨)، والحاكم ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (١٧٢٢): حديث صحيح، إلا قوله: حين صلى الظهر .. فهو منكر؛ لأن ظاهره أنه صلى الظهر قبل طواف الإفاضة، وهو خلاف حديث جابر الطويل المتقدم، وحديث ابن عمر الآتي؛ فإن فيهما أنه صلاها بعد الإفاضة.