قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: وَلَا نَرَى أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم - حَضَرَ مَوْتَ عُمَرَ - رضي الله عنه - فَتَخَلَّفَ عَنْ جِنَازَتِهِ، فَهَذَا عَمَلٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَكُمْ. قَالَهُ لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ (٩).
(١) صحيح مسلم (٣/ ٦٢). (٢) المصدر السابق (٣/ ٦٣). (٣) في (س): "عن النضر"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من أصل الرواية. (٤) في (س): "عن". (٥) في (س): "سهل". (٦) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١١٢). (٧) صحيح مسلم (٣/ ٦٣). (٨) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ٨٤/ ب). (٩) كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٥٧٦).