قال الكرماني: «فإن قلت ما التلفيق بينه وبين رواية عائشة (٣) قلت: زيادة الثقة مقبولة، فيُحمل المطلق على المقيد، فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين (٤).
فإن قلت الزيادة في رواية عائشة حيث أثبتت غسل الرجلين، قلت: مراد المحدثين بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ وقال بعضهم كان رسول الله ﷺ يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، ويحتمل أن يقال أنه
(١) الكواكب الدراري، ٧/ ٤. (٢) أخرجه البخاري، كتاب: الغسل، باب: الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ، رقم (٢٤٨). (٣) حديث عائشة: عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ، أخرجه البخاري، في نفس الكتاب والباب السابقين، رقم (٢٤٧). (٤) وقال ابن حجر نحو هذا الكلام في فتح الباري، ١/ ٣٦١.