١٠ - السَّبْعُ مُخْتَصَّةٌ بِالْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَقِيلَ: بِالْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْخَمْسُ بِمَا عَدَا ذَلِكَ.
١١ - السَّبْعُ مُخْتَصَّةٌ بِالْجَهْرِيَّةِ وَالْخَمْسُ بِالسِّرِّيَّةِ، قال ابن حجر: وَهَذَا الْوَجْهُ عِنْدِي أَوْجَهُهَا.
ثُمَّ إِنَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا الْعَدَدِ الْخَاصِّ غَيْرُ مُحَقَّقَةِ الْمَعْنَى، وَنَقَلَ عَنِ التُّورِبِشْتِيِّ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ بَلْ مَرْجِعُهُ إِلَى عِلْمِ النُّبُوَّةِ الَّتِي قَصَرَتْ عُلُومَ الْأَلِبَّاءِ عَنْ إِدْرَاكِ حَقِيقَتِهَا كُلِّهَا.
قال ابن حجر: وَقَدْ نَقَّحْتُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أي مضاعفة الأجر إلى سبع وعشرين وَحَذَفْتُ مَا لَا يَخْتَصُّ بِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ:
١ - إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ.
٢ - وَالتَّبْكِيرُ إِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ.
٣ - وَالْمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالسَّكِينَةِ.
٤ - وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ دَاعِيًا.
٥ - وَصَلَاةُ التَّحِيَّةِ عِنْدَ دُخُولِهِ كُلُّ ذَلِكَ بِنِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ.
٦ - انْتِظَارُ الْجَمَاعَةِ.
٧ - صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ وَاسْتِغْفَارُهُمْ لَهُ.
٨ - شَهَادَتُهُمْ لَهُ.
٩ - إِجَابَةُ الْإِقَامَةِ.
١٠ - السَّلَامَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ حِينَ يَفِرُّ عِنْدَ الْإِقَامَةِ.
١١ - الْوُقُوفُ مُنْتَظِرًا إِحْرَامَ الْإِمَامِ أَوِ الدُّخُولُ مَعَهُ فِي أَي هَيْئَة وجده عَلَيْهَا.
١٢ - إِدْرَاكُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ كَذَلِكَ.
١٣ - تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ وَسَدُّ فُرَجِهَا.
١٤ - جَوَابُ الْإِمَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ).
١٥ - الْأَمْنُ مِنَ السَّهْوِ غَالِبًا وَتَنْبِيهُ الْإِمَامِ إِذَا سَهَا بِالتَّسْبِيحِ أَوِ الْفَتْحِ عَلَيْهِ.
١٦ - حُصُولُ الْخُشُوعِ وَالسَّلَامَةِ عَمَّا يُلْهِي غَالِبًا.
١٧ - تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ غَالِبًا.
١٨ - احْتِفَافُ الْمَلَائِكَةِ بِهِ.
١٩ - التَّدَرُّبُ عَلَى تَجْوِيدِ الْقِرَاءَةِ وَتَعَلُّمِ الْأَرْكَانِ وَالْأَبْعَاضِ.
٢٠ - إِظْهَارُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ.
٢١ - إرغام الشَّيْطَان بالاجتماع على الْعِبَادَة والتعاون على الطاعة وَنَشَاطِ الْمُتَكَاسِلِ.