للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا وَلَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا السِّلَاحُ لِقِتَالٍ.

مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا إِلَى قَوْلِهِ أَجْمَعِينَ

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ.

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ.

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ.

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.

الْعَقْلُ.

وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ.

فرائض الصدقة.

(صلى النبي بالمدينة سبعاً وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء)

قال أيوب: (لعله في ليلة مطيرة) [البخاري] وفسره البخاري بالجمع الصوري فعنون: [باب تأخير الظهر إلى العصر].

(صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ بخمس وعشرين، أو سبع وعشرين درجة):

وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ رِوَايَتَيِ الْخَمْسِ وَالسَّبْعِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا:

١ - أَنَّ ذِكْرَ الْقَلِيلِ لَا يَنْفِي الْكَثِيرَ وَهَذَا قَوْلُ مَنْ لَا يَعْتَبِرُ مَفْهُومَ الْعَدَدِ لَكِنْ قَدْ قَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

٢ - قِيلَ: لَعَلَّهُ أَخْبَرَ بِالْخَمْسِ ثُمَّ أَعْلَمَهُ اللَّهُ بِزِيَادَةِ الْفَضْلِ فَأَخْبَرَ بِالسَّبْعِ.

٣ - أَنَّ اخْتِلَافَ الْعَدَدَيْنِ بِاخْتِلَافِ مُمَيِّزِهِمَا، وَعَلَى هَذَا فَقِيلَ: الدَّرَجَةُ أَصْغَرُ مِنَ الْجُزْءِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْجُزْءُ فِي الدُّنْيَا وَالدَّرَجَةُ فِي الْآخِرَةِ.

٤ - الْفَرْقُ بِقُرْبِ الْمَسْجِدِ وَبُعْدِهِ.

٥ - الْفَرْقُ بِحَالِ الْمُصَلِّي كَأَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ أَوْ أَخْشَعَ.

٦ - الْفَرْقُ بِإِيقَاعِهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي غَيْرِهِ.

٧ - الْفَرْقُ بِالْمُنْتَظِرِ لِلصَّلَاةِ وَغَيْرِهِ.

٨ - الْفَرْقُ بِإِدْرَاكِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا.

٩ - الْفَرْقُ بِكَثْرَةِ الْجَمَاعَةِ وَقِلَّتِهِمْ.

<<  <   >  >>