عدي بن الخيار (١): أن رجلين أتيا النبي ﷺ وهو يَقسِم الصَّدقة، فسألاه شيئًا، فصعَّد بصرَه فيهما وصوَّبه، وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغنيٍّ ولا لقويٍّ مكتسب» رواه أبو داود (٢).
[٨٥٣/ ١٦] مسألة: (وإن ادعى أن له عيالًا قُلِّد (٣) وأُعطي (٤) كما قُلِّد في حاجة نفسه، وقال ابن عقيل:«لا يقبل إلا ببيِّنةٍ»(٥)؛ لأنَّ الأصل عدم العِيال، ولا يَتعذر إقامة البينة عليهم. (٦)
[٨٥٤/ ١٧] مسألة: (ومن غَرِم أو سافر في معصيةٍ لم يدفع إليه قبل التَّوبة)؛ لما سبق، (فإن تاب فعلى وجهين:) مضى توجيههما (٧).
[٨٥٥/ ١٨] مسألة: (ويستحب صرفها في الأصناف كلِّها)، وتعميم كل صنف إذا أمكن ليخرج من الخلاف. (٨)
(فإن اقتصر على إنسانٍ واحدٍ أجزأه)؛ لأنَّ النبي ﷺ قال لمعاذ ﵁:«أَعْلِمهم أن عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم»(٩)، أمر بردها في صنفٍ واحدٍ، وقال لقبيصة ﵁ لما سأله في حَمالةٍ:«أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها»(١٠) وهو صنفٌ واحدٌ، وأمر بني بياضة
(١) عبد الله بن عدي بن الخيار هو: ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف، صحابي. ينظر: معجم الصحابة ٢/ ١٤٢، والإصابة ٥/ ٢١. (٢) سبق تخريجه في المسألة [٨٤٠/ ٢]. (٣) قلد: أي احتمل قوله فيما ادعى به وألزم به. ينظر: لسان العرب ٣/ ٣٦٧. (٤) في المطبوع من المقنع ص ٩٩ زيادة قوله: (ويحتمل ألّا يقبل إلا ببينة)، وهذا الاحتمال هو معنى ما ذكره المصنف عن ابن عقيل. ينظر: الإنصاف ٧/ ٢٧٢. (٥) لم أجده في المطبوع من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٩٧ (٦) ما قرر المصنف من أن من له عيال قلد وأعطي هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ١٩٧، والفروع ٤/ ٣٠٤، والإنصاف ٧/ ٢٧٢، وكشاف القناع ٥/ ١٥٧. (٧) سبق بيانه في ٢/ ١٧٣. (٨) يعني به الخلاف في المذهب الآتي بيانه والله أعلم. (٩) سبق تخريجه في بداية كتاب الزكاة. (١٠) سبق تخريجه في المسألة [٧٣٩/ ٢].