[١٣٧٣/ ٦] مسألة: (ويمنعون من تَعلِيَة البُنيان على المسلمين)؛ لقولهم في شروطهم التي كَتبوها لعبد الرحمن:«ولا نطّلع عليهم في منازلهم»(١)، ولقوله ﵇:«الإسلام يعلو ولا يعلى»(٢).
[١٣٧٤/ ٧] مسألة: (وفي مساواتهم وجهان:) أحدهما: يجوز؛ لأنه لا يفضي إلى عُلوِّ الكفر.
والثاني: لا يجوز؛ لأن القَصد علوِّ الإسلام، ولا يحصل مع المساواة. (٣)
[١٣٧٥/ ٨] مسألة: (وإن ملكوا دارًا عاليةً من مسلمٍ لم يجب نقضها)؛ لأنهم مَلكوها على هذه الصفة.
[١٣٧٦/ ٩] مسألة: (ويمنعون من إحداث الكنائس والبِيَعِ) والصوامع في بلاد المسلمين؛ لأن في شرطهم لعبد الرحمن بن غَنْم: «إنا شرطنا على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسةً، ولا فيما حولها دَيرًا، ولا قَلّايةً، ولا صَومعة راهبٍ (٤) ولا نُجدد ما خَرِب من كنائسنا» (٥).
[١٣٧٧/ ١٠] مسألة: (ولا يمنعون من رَمِّ شَعَثها) روايةً واحدةً؛ لأنه
(١) سبق تخريجه في المسألة [١٣٦٨/ ١] في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم. (٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٥٢ من حديث عائذ بن عمرو المزني عن النبي ﷺ، قال في خلاصة البدر المنير ٣/ ٣٦٢: «إسناد واه» وكذا في التلخيص الحبير ٤/ ١٢٦، وقد رواه البخاري في صحيحه تعليقًا موقوفًا على ابن عباس ﵁ ١/ ٤٥٤، ووصله ابن حجر في تغليق التعليق من طريق ابن حزم في المحلى وقال: «إسناده صحيح». (٣) ما قرره المصنف في الوجه الأول من جواز مساواة بنيانهم ببنيان المسلمين هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٦٠١، والفروع ١٠/ ٣٤٠، والإنصاف ١٠/ ٤٥٨، وكشاف القناع ٧/ ٢٦٠. (٤) الدَير، والقلاية، والصومعة: هي أنواع من بيوت النصارى. ينظر: لسان العرب ٤/ ٣٠١، ٨/ ٢٠٨، ١٥/ ٢٠١. (٥) سبق تخريجه في المسألة [١٣٦٦/ ١] في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم.