[١١٥٢/ ٢٣] مسألة: (ويرمي بعد طلوع الشمس استحبابًا)؛ لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال:«لا ترموا حتى تطلع الشمس» من المسند (٢).
(وإن رمى بعد نصف الليل أجزأه)؛ لما روت عائشة ﵁ قالت:«أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت» رواه أبو داود (٣). (٤)
[١١٥٣/ ٢٤] مسألة: (ثم ينحر هديًا إن كان معه)؛ لقول جابر ﵁ عن النبي ﷺ:«أنه رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى النحر، فنحر ثلاثًا وستين بدنةً بيده»(٥).
[١١٥٤/ ٢٥] مسألة: (ثم يحلق)؛ لما روى أنس ﵁: «أن النبي
(١) ما قرره المصنف في عدم الإجزاء في رمي جميع ما ذكر هو المذهب، أما الذهب والفضة فبلا نزاع، وأما غيرهم مما ذكره المصنف ففيه رواية أخرى: يجزئ به مع الكراهة. ينظر: الكافي ٢/ ٤٣٨، وشرح العمدة ٥/ ٣٨٤، والفروع ٦/ ٥١، والإنصاف ٩/ ١٩٨، وكشاف القناع ٦/ ٣٠٨. (٢) مسند أحمد (٢٠٨٢) ١/ ٢٣٤، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٩٤٠) ٢/ ١٩٤، والترمذي في جامعه (٨٩٣) ٣/ ٢٤٠، وابن ماجه في سننه (٣٠٢٥) ٢/ ١٠٠٧، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٩، وابن حبان في صحيحه ٩/ ١٨١. (٣) سبق تخريجه في المسألة [١١٤٢/ ١٤]. (٤) ما قرره المصنف من إجزاء الرمي بعد نصف الليل هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجزئ إلا بعد الفجر. ينظر: المغني ٣/ ٢١٩، والفروع ٦/ ٥٤، والإنصاف ٩/ ٢٠٢، وكشاف القناع ٦/ ٣٠١. (٥) وهو حديث جابر ﵁ الطويل في الحج، سبق تخريجه في المسألة [١٠٠٨/ ١].