الجزئية الأولى: حكم الإلحاق:
إذا كان مدعي اللقيط كافراً بلا منازع ألحق به نسباً.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بالكافر نسباً ما تقدم في توجيه إلحاقه بالمسلم.
الجزء الثاني: الإلحاق في الدين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه".
الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:
١ - إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الجزئية الأولى: إذا وجد بينة:
وفيها فقرتان هما:
١ - الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأولى: الإلحاق:
إذا وجد للكافر بينة تشهد أن اللقيط ولد على فراشه ألحق به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه الكافر في دينه إذا وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه: حديث: (الولد للفراش) (١).
الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بينة:
١ - حكم الإلحاق.
(١) صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب الولد للفراش (١٤٥٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.