الفقرة الأولى: حكم الإلحاق:
إذا لم يوجد للكافر بينة تشهد بأن اللقيط ولد على فراشه لم يجز إلحاقه به في دينه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلحاق اللقيط بالكافر في دينه ما يأتي:
١ - أنه محكوم بإسلامه فلا يحكم بكفره.
٢ - أن في إلحاقه بالكافر في دينه ضرراً عليه فلا يلحق به.
الأمر الثانى: إذا كان المدعي متعدداً:
قال المؤلف: "وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن ألحقته القافة به".
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان من يلحق به.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يلحق به:
إذا وجد لأحد المدعيين للقيط بينة عمل بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط عند التنازع بمن معه البينة: حديث: (البينة على المدعي) (١)
فإنه مطلق فيشمل التنازع في اللقيط.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب البينة على المدعى (١٠/ ٢٥٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.