الفرع الأول: إذا كان الادعاء من رجل:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان المدعي واحد.
٢ - إذا كان المدعي متعدداً.
الأمر الأول: إذا كان المدعي واحداً:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان المدعي مسلماً.
٢ - إذا كان المدعي كافراً.
الجانب الأول: إذا كان المدعي مسلماً:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الإلحاق.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الإلحاق:
إذا ادعى اللقيط مسلم لا منازع له ألحق به نسباً وديناً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق اللقيط بمدعيه إذا كان مسلماً ولا منازع له ما يأتي:
١ - أن الشرع يتشوف إلى المحافظة على الأنساب؛ من أجل ترابط المجتمع وحفظه من التفكك.
٢ - أن الإلحاق بالمسلم في مصلحة اللقيط لحفظ نسبه.
٣ - أنه لا مضرة به عليه.
الجانب الثاني: إذا كان المدعي كافراً:
١ - الإلحاق بالنسب.
٢ - الإلحاق بالدين.
الجزء الأول: الإلحاق بالنسب:
وفيه جزئيتان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.