الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ما يأتي:
١ - تأجير الحيوان لأخذ لبنه، وذلك أن بعض الحيوان لا يحلب إلا برغبته فلا يقدر على إخراج الحليب منه إلا بوسائل قد تفيد وقد لا تفيد.
٢ - تأجير الطير للإيقاض في وقت محدد، وذلك أن تصويته برغبته وليس برغبة صاحبه.
الجاتب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خووج هذه الأمثلة ونحوها مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
المسألة الثانية: شروط المنفعة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - العلم.
٢ - الإباحة.
٣ - الملك.
٤ - القدرة على التسليم.
الفرع الأول: العلم بالمنفعة:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يحصل به العلم.
٣ - ما يخرج بهذا الاشتراط.
الأمر الأول: وجه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بالمنفعة ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.