الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة لصحة الإجارة ما لا يشتمل على المنفعة.
الجانب الثاني: الأمثلة.
من أمثلة ما يخرج بشرط اشتمال العين على المنفعة ما يأتي:
١ - الدابة الهزيلة.
٢ - السيارة التالفة.
٣ - الأرض الغارقة.
٤ - البيت المتهدم.
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما لا يشتمل على المنفعة مما تصح إجارته: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع السابع: القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة:
وفيه أمران هما.
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة على تسليم المنفعة من العين المؤجرة ما يأتي:
١ - أن الإجارة عقد على المنفعة فإذا لم يمكن تسليمها كان وجودها وعدمها سواء، فيصبح العقد كالعقد على المعدوم وهو لا يصح.
٢ - العقد على ما لا يقدر على تسليم المنفعة منه ضرب من ضروب الغرر وهو لا يجوز كبيع ما لا يقدر على تسليمه.
الأمر الثاني: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه الإخراج.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.