٢ - إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا النساء.
٣ - إذا نص الموكل على النساء.
المسألة الأول: إذا نص الموكل على الحلول:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا باع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول لم يصح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا وقد نص الموكل على الحلول: أن الوكيل يتصرف بالإذن من الموكل ولم يأذن له بالبيع بالمؤجل فلا يصح لعدم الإذن فيه.
المسألة الثانية: إذا لم ينص الموكل على الحلول ولا على التأجيل:
٢ - التأجيل.
إذا أطلق الموكل فباع الوكيل مؤجلًا لم يصح.
وجه عدم صحة بيع الوكيل مؤجلًا إذا أطلق الموكل: أن الأصل عدم التأجيل فلا يكون مأذونًا فيه فلا يصح لعدم الإذن.
المسألة الثالثة: إذا نص الموكل على البيع نساء:
١ - البيع نساء.
٢ - إلبيع حالًا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.