صلَاتَهُ، أَتاها أَبو بَكرٍ، فقال لها قَوْلًا شَدِيدًا، وقال [أ] تَصنعينَ هذا؟ ". أخرجه مسلم (١).
١٢٨١ - عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازَةَ ميمونة بسَرِفَ، فقال:[ابن عباس] هذه زَوْجَةُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا رَفَعْتُم نَعْشَها فلا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، وارْفُقُوا بها، فإِنَّه كانَ عِنْدَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - تِسْعٌ، كانَ يَقْسِمُ لثَمانٍ، ولا يَقْسِمُ لواحِدَةٍ. قال عطاء: التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقسم لها، بلغنا أَنَّها صفية وكانَتْ آخِرهُنَّ مَوْتًا". أخرجه البخاري ومسلم (٢).
١٢٨٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أَرادَ سَفرًا أَقْرَعَ بين نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خرج سَهْمُها، خرج بها معه، وكان يَقْسِمُ لكُلِّ امْرأةٍ منْهنَّ يومَها ولَيْلَتَها غَيْر أَنَّ سَوْدَةَ بنت زَمعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَها لعائِشَةَ زوجِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - تبتغي بذلِكَ رضي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري وأبو داود (٣).
١٢٨٣ - عن أنس قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ على نِسائِه في السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ من اللَّيلِ والنّهار وَهنَّ إحدى عَشْرَةَ. قال قتادة: قلت لأنس: أو كَانَ يطيقه؟ قال: كُنَّا نتحدَّث أَنَّهُ أُعطِيَ قُوَةَ ثلاثِينَ. أخرجه البخاري (٤).
(١) رقم (١٤٦٢) في الرضاع: باب القسم بين الزوجات. (٢) رواه البخاري ٩/ ٩٢ في النكاح: باب كثرة النساء، ومسلم رقم (١٤٦٥) في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. (٣) رواه البخاري ٩/ ٢٥٧ في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، وفي الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، وأبو داود رقم (٢١٣٨) في النكاح: باب في القسم بين النساء. (٤) ١/ ٢٦١ في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد.