(١) أخرجه صحيح البخاري ج ٢ ص ٧٤ كتاب (الصلاة) - باب: الركعتان قبل الظهر- فقد ذكر الحديث عن عائشة بلفظ: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة". وفي مسند الإمام أحمد ج ٦ ص ٦٣ مسند عائشة فقد ذكر الحديث عن عائشة بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه قال: سمعت عائشة تقول: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر على حال". وفي السنن الكبرى للبيهقي ج ٢ ص ٤٧٢ كتاب (الصلاة) - باب: من قال: هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعا- عن عائشة بلفظ: (أنبأ) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس ابن حبيب ثنا أبو داود، ثنا شعبة أخبرني إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الفجر". وفي مسند أبي داود الطيالسي ج ٦ ص ٢١١ رقم ١٥١١ مسند عائشة فقد ذكر عن عائشة بلفظ: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة، قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الفجر".