ومن طريق جُويرية عن نافع، عن رجل من بني سَلِمة أخبن عبد الله (١) أن جاريةً لكعب (٢).
قال الدارقطني:"وهكذا قال محمَّد بن إسحاق، عن نافع، وهو المحفوظ"(٣).
فالحديث على هذا معلول (٤)، والخلاف فيه كثير (٥).
(١) في الأصل: "أخبر عبيد الله"، ووقع في الطبعة السلفية من فتح الباري: "أخبرنا عبد الله" وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبتُّه كما ورد في الطبعة اليونينية للبخاري (٧/ ١١٩)، وصحيح البخاري مع الكرماني (٢٠/ ٩٧)، وتحفة الأشراف (٨/ ٣١٤). (٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (٣/ ٤٥٧) (رقم: ٥٥٠١، ٥٥٠٢). (٣) ذكره الحافظ في الفتح (٩/ ٥٤٨). (٤) علته هذا الاختلاف المذكور، وبه ألزم الدارقطنيُّ البخاري إخراجه في صحيحه فقال - بعد أن سرد أسانيد البخاري -: "وهذا اختلاف بيِّن، وقد أخرجه!! "، وأقرّه الحافظ في مقدمة الفتح فقال: "هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلُّفٌ وتعسُّفٌ". الإلزامات والتتبع (ص: ٢٤٦)، وهدي الساري (ص: ٣٩٥). (٥) رواه مالك عن نافع عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جاريةً لكعب. . . فذكره. ورواه عبيد الله بن عمر عند البخاري في الصحيح (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨) (رقم: ٥٥٠١، ٥٥٠٤) وحجاج عند أحمد (٦/ ٣٨٦) عنه، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جاريةً لهم. . . فذكره. ورواه جويرية والليث - تعليقًا - عند البخاري (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨) (رقم: ٥٥٠٢)، وأيوب بن موسى ومحمد بن إسحاق عند الإمام أحمد (٢/ ١٢، ٧٦) عنه، عن رجل من بني سلمة أخبرَ عبد الله أن جاريةً لكعب بن مالك. . . فذكره. وهكذا رواه موسى بن عقبة وجرير بن حازم كما قال ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٢٧). ورواه يحيى بن سعيد عند أحمد (٢/ ٧٦، ٨٠)، والدارميُّ في السنن، كتاب: الأضاحي، باب: ما يجوز به الذبح (٢/ ٨٢)، وابن الجارود في المنتقى (ص: ٣٠١) (رقم: ٨٩٧). وصخر بن جويرية عند ابن حبَّان في صحيحه (الإحسان) (١٣/ ٢١١) (رقم: ٥٨٩٢). =