قال عامر: فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس. فقال: اشهد على أبي انه حدثني كما حدثتك فاطمة غير انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انه نحو المشرق، قال: ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة. فقال: اشهد على عائشة انها حدثتني كما حدثتك فاطمة غير انها قالت: الحرمان عليه حرام: مكة والمدينة.
- وأخرجه أبو داود (٢٢٩١) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت في المسجد الجامع مع الاسود. فقال: اتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: ماكنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لاندري احفظت أم لا.
- رواية حصين بن عبد الرحمن عند أحمد ٦/ ٤١٥ مختصرة على قصة السكنى والنفقة وفيه: قال عمر بن الخطاب: لاندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت.
- وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم ٤/ ١٩٨ قال: كنت جالسًا مع الاسود بن يزيد في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم اخذ الاسود كفًا من حصًى فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا، قال عمر: لانترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لاندري لعلها احفظت او نسيت. لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل:(لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة).
- وفي رواية مغيرة عند الترمذي، قال مغيرة: فذكرته لابراهيم. فقال: قال عمر: لاندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لاندري احفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.