ويصحُّ قبولُ موصًى إليه الوصيَّةَ، في حياةِ موصٍ وبعدَ موتِه، وله عَزلُ نفسِه متى شاء.
(ولا تصحُّ) وصيَّةٌ (إلَّا في تصرُّفٍ معلومٍ) ليعلمَ وصيٌّ ما وصِّي إليه به، ليحفظَه ويتصرَّفَ فيه، و (يملكُه) أي: التَّصرُّفَ (موصٍ، كقضاءِ دَيْنـ) ـه .............
(١) في المطبوع: "منفرد"، والمثبت مرافق لما في "هداية الراغب". (٢) أخرج البيهقي ٦/ ٢٨٢ عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أوصى إلى الزبير ﵃ عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن مسعود، والمقداد بن الأسود، ومطيع بن الأسود ﵃ … الخبر. وأخرج -أيضًا- ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٣ عن عامر بن عبد الله بن الزبير، قال: أوصى عبد الله بن مسعود، فكتب: إن وصيتي هذه الى الله وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير .. الخبر. (٣) بعدها في الأصل: "ابن". (٤) في (م): "وصيَّة".