البخاري في "صحيحه"(١) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.
[٤٩٤٤]- حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.
ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريقه.
[٤٩٤٥]- وروى الشافعي (٤) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.
[٤٩٤٦]- ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (٥). قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.
[٤٩٤٧]- وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.
٢٠٢٢ - [٤٩٤٨]- حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.
موقوف، ابن أبي شيبة (٧): حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء
(١) صحيح البخاري (رقم ٣٠١٧). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٥). (٣) السنن الكبرى (٧/ ١٥٨). (٤) الأم للشافعي (٥/ ٤١) (٥) معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٨١ - ٢٨٢). (٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٤٤). (٧) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٦٨ - ١٦٩).