عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس، [فوثب عبد الرّحمن بن عوف فقال: أشهد بالله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسمعتُه يقول:"إنّما الْمَجُوس] (١) طَائِفَةٌ مِن أَهلِ الكِتَاب فَاحْمِلوهمْ عَلَى مَا تَحْمِلُون عَلَيْهِ أهلُ الْكِتَابِ".
* قوله: روي عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيرَ نَاكحِي نِسَائِهِمْ، وآكِلِي ذَبَائِحِهِمْ".
تقدم دون الاستثناء، لكن:
[٤٩٣٧]- روى عبد الرزاق (٢) وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) من طريق الحسن ابن محمَّد بن علي، قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإِسلام، فمن أسلم قُبِل، ومن أصرّ ضُربت عليه الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحةٌ، ولا تنكح لهم امرأةٌ.
وفي رواية عبد الرزاق: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهو مرسل، وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو ضعيف.
قال البيهقي (٥): وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكِّده.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من "م" و "هـ". (٢) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٠٠٢٨، ١٩٢٥٦). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٢٦٩١، ١٢٧٠٦). (٤) السنن الكبرى (٩/ ١٩٢، ٢٨٥). (٥) المصدر نفسه (٩/ ١٩٢).