قلت: لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي (٢) من طريق أحمد بن محمَّد الأزرقي وغيره، عن حسان. وقال: تفرد به حسان.
قلت:
[٣٧٠٣]- وروى ابن حبان (٣) في "النّوع الحادي والسبعين" من "القِسْم الثّاني" من "صحيحه" عن عمر بن محمَّد الهمداني، عن محمّد بن عبد الله بن بزيع، عن حسان بن إبراهيم -بهذا الإسناد- حديث:"لا يَحِلُّ للمَرْأَةِ أن تُسَافِرَ ثلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم تَحْرِمُ عَلَيْهِ".
واحتج البيهقي (٤). (٥) لمن قال: ليس له منعها من حجّ الفرض بحديث: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله".
وتعقب: بأنه ورد في الصلاة.
وأجيب: بأن العبرة بعموم اللفظ.
وتعقب: بأن محلّ ذلك إذا لم يُعارض العموم نص آخر.
(١) انظر: "صحيح البخاري". (٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم٢٧٢٠). (٤) من هنا إلى بداية كتاب البيوع حصل سقط في "الأصل"، وهي نسخة القرويين، فأخذته من نسخة "م" [ج١/ ٢٧٦/ب] ونسخة "د" [ج٢/ص:٨٣٧]. (٥) انظر: مختصر الخلافيات (٣/ ٢٦١).