ولفظ الحاكم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع [يصيبه](١) المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. وهو عند ابن ماجه (٢): إلا إنه لم يقل نجديا.
قال الترمذي (٣): سألت عنه البخاري فصححه. وكذا صححه عبد الحق (٤) وقد أُعِلّ بالوقف.
وقال البيهقي (٥): هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي (٦) من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه: إنه حكم في الضبع بكبش ... الحديث.
ورواه الشافعي (٧) عن مالك، عن أبي الزبير به، موقوفًا. وصحح [وقفه](٨) من هذا الوجه الدارقطني.
ورواه الدارقطني (٩) والحاكم (١٠) من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن
(١) في "الأصل": (يصيده)، والمثبت من "م" و"د" , و"مستدرك الحاكم" و "سنن ابن ماجه". (٢) سنن ابن ماجة (رقم ٣٠٨٥). (٣) العلل الكبير، للترمذي (ص٢٩٧). (٤) الأحكام الوسطى (٢/ ٣٣٠). (٥) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣). (٦) السنن الكبرى (٥/ ١٨٣). (٧) الأم للشافعي (٢/ ١٩٢). (٨) في "الأصل": (رفعه)، والمثبت من "م" و"د". (٩) سنن الدارقطني (٢/ ٢٤٥). (١٠) مستدرك الحاكم (١/ ٤٥٣).