١١٣٧٧ - [٣٥٧٦]- قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.
الدارقطني (١) والطبراني (٢) والعقيلي (٣) وابن عدي (٤) والبيهقي (٥) من حديث ابن عمر بلفظ: "لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".
وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.
وقال الدارقطني في "العلل" الصواب وقفه. وقال البيهقي (٦): قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.
[٣٥٧٧]- وأسنده في "المعرفة" (٧) عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
١٣٧٨ - [٣٥٧٨]- حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم: "لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".
متفق عليه (٨) من حديث ابن عمر.
(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٩٤).(٢) المعجم الكبير (رقم ١٣٣٧٥).(٣) الضعفاء للعقيلي (١/ ١١٦).(٤) الكامل في الضعفاء (١/ ٣٥٧).(٥) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).(٦) السنن الكبرى (٥/ ٤٧).(٧) معرفة السنن والآثار (٤/ ٧).(٨) صحيح البخاري (رقم ١٥٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١١٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute