١١٦٦ - [٣١٢٩]-حديث شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين: إن الأهلة بعضها كبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا.
وفي رواية له: فإذا رأيتم من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس.
الدارقطني (١) والبيهقي (٢) بإسناد صحيح باللفظين المذكورين، وزاد في آخر الأول: إلا أن يشهد شاهدان رجلان مسلمان أنهما أهلَّاه بالأمس عشيَّة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣) وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق (٤) من رواية الأعمش، عن شقيق.
[٣١٣٠]-وقال عبد الرزاق (٥): أخبرنا الثّوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم، قال: كتب عمر إلى عُتبة بن فَرقد: إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا.
(١) سنن الدارقطني (٢/ ١٦٨). (٢) السنن الكبرى (٤/ ٢١٣). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم٩٤٦٠). (٤) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٣٣١). (٥) مصنف عبد الرزاق (رقم ٧٣٣٢).