للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيلاحظ هنا أنه لم يحكم عليه بشيءٍ، وإنما ذكر اختلافًا بين أصحاب العلاء في وقفه ورفعه، ولكن قد رواه الأكثر بالرفع، والله تعالى أعلم.

ومنهم: أبو زرعة الرازي، وأبو بكر الأثرم، كما نقل ابن رجب في "اللطائف" (١).

وقال الخليلي: (العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة: مديني مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها، كحديث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي : "إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان"، وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه، دون هذا، والشواذ) (٢).

وقال ابن رجب -بعد أن ذكر الحديث-: (وصححه الترمذي وغيره، واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به.

فأما تصحيحه فصححه غير واحد، منهم الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم.

وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثا أنكر منه، ورده بحديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين"، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين.

وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي شعبان كله ووصله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين،


(١) (ص ١٣٥).
(٢) "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" (١/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>