الحديث:(وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده: أن النبي ﷺ كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي ﷺ خلافه، قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء، عن أبيه)(١).
ومنهم: الإمام أحمد، فقال: هذا حديث منكر، كما في "مسائل أبي داود"(٢)، وقال المروذي: (وذكرت له حديث زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا كان نصف شعبان فلا صوم" فأنكره، وقال: سألت ابن مهدي عنه، فلم يحدثني به، وكان يتوقاه، ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ﷺ) (٣).
ونقله حرب عن أحمد، كما في "الفروسية" لابن القيم (٤)، وأحمد بن حفص السعدي، كما في "الكامل" لابن عدي (٥).
ونقل الحافظ في "الفتح"(٦) عن ابن معين أنه قال: (منكر)، وذلك لما جاء عند أبي عوانة في "المستخرج"(٧): (حدثني جعفر بن محمد الطيالسي، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:"إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع". قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب وبهز ابن أسد أيضًا. سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن
(١) "السنن" (٤/ ٢٦). (٢) (ص ٣١٥). (٣) "العلل ومعرفة الرجال" رواية المروذى وغيره (٢٧٨). (٤) (١٨٨)، وهو في "مسائل حرب الكرماني" (٣/ ١٢٥٠). (٥) (٥/ ١٢٩). (٦) (٤/ ١٢٩). (٧) (٢٩١٦).