للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث: (وكان عبد الرحمن، لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده: أن النبي كان يصل شعبان برمضان، وقال: عن النبي خلافه، قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء، عن أبيه) (١).

ومنهم: الإمام أحمد، فقال: هذا حديث منكر، كما في "مسائل أبي داود" (٢)، وقال المروذي: (وذكرت له حديث زهير بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "إذا كان نصف شعبان فلا صوم" فأنكره، وقال: سألت ابن مهدي عنه، فلم يحدثني به، وكان يتوقاه، ثم قال أبو عبد الله: هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي ) (٣).

ونقله حرب عن أحمد، كما في "الفروسية" لابن القيم (٤)، وأحمد بن حفص السعدي، كما في "الكامل" لابن عدي (٥).

ونقل الحافظ في "الفتح" (٦) عن ابن معين أنه قال: (منكر)، وذلك لما جاء عند أبي عوانة في "المستخرج" (٧): (حدثني جعفر بن محمد الطيالسي، حدثنا يحيى بن معين، عن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي قال: "إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا، ومن كان عليه صوم من رمضان، فليسرد الصوم ولا يقطع". قال جعفر: كان عبد الرحمن قاصًّا هنا، وحدَّث عنه زيد بن الحباب وبهز ابن أسد أيضًا. سمع عبد الرحمن هذه الأحاديث من العلاء مع روح بن


(١) "السنن" (٤/ ٢٦).
(٢) (ص ٣١٥).
(٣) "العلل ومعرفة الرجال" رواية المروذى وغيره (٢٧٨).
(٤) (١٨٨)، وهو في "مسائل حرب الكرماني" (٣/ ١٢٥٠).
(٥) (٥/ ١٢٩).
(٦) (٤/ ١٢٩).
(٧) (٢٩١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>