٦ - وقال أيضا في باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا: (حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب (١).
(٢) وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح) (٣).
قلت: بعد أن حسنه بيّن علته وأن الراجح فيه الوقف.
٧ - وقال أيضا في باب ما جاء في الغسل من غسل الميت: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:"مِنْ غَسْلِه الغُسل، ومِنْ حمله الوُضوء" يعني: الميت.
وفي الباب عن علي، وعائشة.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا) (٤).
قلت: لم يصحح هذا الحديث؛ لأن الصواب فيه الوقف، وهذا ما ذهب إليه البخاري، وقد أطال في "تاريخه الكبير" بذكر أسانيد هذا الخبر
(١) كذا في طبعة بشار، وفي طبعة التأصيل: (حسن غريب صحيح)، وفي طبعة شاكر: (حسن صحيح غريب). (٢) في طبعة بشار زيادة: (تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ). (٣) (٢/ ٢٢١ - ٢٢٢). (٤) (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥).