(و) صار المرتضع أيضا فيما تقدم فقط (١)(ولد من نسب لبنها إليه (٢) بحمل) أي بسبب حملها منه، ولو بتحملها ماءه (٣)(أو وطء) بنكاح أو شبهة (٤) بخلاف من وطئ بزنا، لأن ولدها لا ينسب إليه (٥) فالمرتضع كذلك (٦) .
(١) أي من أنه يحرم، دون غيره مما فصل. (٢) باتفاق أهل العلم. (٣) لكونه خلق منه، وصح نسبته إليه. (٤) للحوق نسبه به، وتحريم الرضاع فرع عنه. (٥) ولو أقر الزاني أن هذا ولده من الزنا. (٦) لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، كما تقدم. (٧) دون من لم يلحق نسبه به، كما تقدم. (٨) محارم للمرتضع، بلا خلاف بين أهل العلم. (٩) وإن سفلوا، محارم للمرتضع، لأنهم إخوته من الرضاع، والرضاع كالنسب. (١٠) لأنه ولد أخ الأعمام والعمات، وولد أخت الأخوال والخالات من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.